السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

269

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بالملاقاة عند الإمامية « 1 » ، وإليه ذهب الحنابلة ، والشافعية في الأصحّ « 2 » . وذهب الحنفية في الأصحّ ، والمالكية في المذهب إلى أنّ ملاقي رطوبة النجاسة لا ينجس « 3 » . د - تعدّي بعض تصرّفات الإنسان إلى مال غيره : إذا أجّج شخص ناراً في أرضه أو ملكه فتعدّت شرارة منها إلى دار جاره أو مال جاره فأحرقته ، فإن كان الايقاد بطريقة ليس من شأنها الانتقال والسراية إلى ملك الغير ، ولم يتجاوز قدر حاجته ، فإنّه لا يضمن بلا خلاف في ذلك بين فقهاء الإمامية والمذاهب ، ولو تجاوز قدر الحاجة ، وعلم أو ظنّ التعدّي فاتّفق ، فإنّه يضمن « 4 » . 2 - تعدّي العلّة : ذكرت للعلّة تعاريف متعدّدة : منها : أنّها ما يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً « 5 » . ومنها : أنّها ما أضاف الشرع الحكم إليه وأناطه به ، ونصبه علامة عليه « 6 » . ومنها : هي المعنى الذي شُرِع الحكم عنده تحصيلًا للمصلحة « 7 » . والمقصود من تعدّي العلّة أنّ العلّة الثابت وجودها في الأصل ، كعلّة الإسكار بالنسبة لتحريم الخمر ، تتعدّى إلى كلّ فرع يشاركها في تلك العلّة « 8 » . والتعدّي المتّفق عليه هو في منصوص العلّة إذا كان له ظهور في عموم الموضوع لغير ما له الحكم . وقد يتعدّى الحكم بدليل الأولوية أو فحوى الكلام ، كما قد يتعدّى الحكم إلى محلّ آخر إذا علمت العلّة قطعاً من غير طريق النصّ ، ويسمّى تنقيح المناط . وتفصيل كلّ ذلك موكول إلى محلّه من علم الأصول .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة 1 : 340 . كشف اللثام 2 : 429 . العروة الوثقى 1 : 167 - 168 . ( 2 ) كشّاف القناع 1 : 184 ، 185 . حاشية القليوبي وعميرة 1 : 181 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 1 : 231 . حاشية الدسوقي 1 : 80 . مواهب الجليل 1 : 165 . ( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 223 . جامع المقاصد 6 : 218 . الروضة البهية 7 : 33 - 34 . جواهر الكلام 37 : 59 . الفتاوى الهندية 3 : 459 . مواهب الجليل 6 : 321 . روضة الطالبين 5 : 285 . كشّاف القناع 2 : 367 . ( 5 ) المعجم الأصولي 2 : 341 . ( 6 ) انظر : الأصول العامّة للفقه المقارن : 308 . ( 7 ) فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت 2 : 260 . ( 8 ) انظر : مختلف الشيعة 5 : 126 . المستصفى 2 : 345 . جمع الجوامع 2 : 241 .